السيد عبد الحسين اللاري
591
مجموعه رسائل ( فارسي )
و من الاحتقان بالمائع بما عن مختلف العلَّامة « 1 » من أنّه يوصل المفطَّر إلى جوفه . و لتعليل النهي عن اكتحال الصائم في بعض الأخبار بقوله عليه السّلام : « إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه » « 2 » و تعليل جوازه في بعض الأخبار الاخر بقوله : « إذا لم يكن فيه مسك و لا طعم في الحلق » « 3 » . و نهي المتمضمض عن بلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ، و روي مرّة . إلى غير ذلك ممّا في النصوص « 4 » و الفتاوى من التصريحات و التعليلات و التلويحات الدالَّة على تحريم جميع أقسام الأكل و الشرب و أنحائه و كيفيّاته و كمّياته على الصائم ، من غير فرق بين المعتاد و غيره ، و لا بين المصّ و اللطع و البلع و غيرها ، و لا بين إدخال شيء في الجوف من المنفذ المعتاد له و غيره على وجه يستفاد منه كون المناط عدم إيصال شيء في الجوف من أيّ منفذ من المنافذ ، إلَّا ما استثني كالاحتقان بالجامد .
--> « 1 » المختلف : 221 . « 2 » التهذيب 4 : 259 ح 769 ، الاستبصار 2 : 89 ح 282 ، الوسائل 7 : 53 ب « 25 » من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك ح 9 . « 3 » الكافي 4 : 111 ح 3 ، التهذيب 4 : 259 ح 770 ، الاستبصار 2 : 90 ح 283 الوسائل 7 : 52 الباب المتقدّم ح 2 . « 4 » الوسائل 7 : 18 ب « 1 » من ابواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك .