السيد عبد الحسين اللاري
586
مجموعه رسائل ( فارسي )
فيكون الأرجح من بين الأقوال هو قول ابن الجنيد « 1 » الباني على امتداد وقت النيّة إلى ما قبل الغروب في مطلق الصوم و استحباب تقدّمه فيما قبل الزوال ، بل و فيما قبل الفجر ، و هو أوفق بالعمل بجميع أخبار الباب و رفع جميع معارضاتها ، و ذلك لأنّ نسبة أخبار الامتداد مع أخبار « لا عمل إلَّا بنيّة » ، عموم و خصوص مطلق ، و الخصوص من قبل أخبار الامتداد ، فيخصّص عمومات « لا عمل إلَّا بنيّة » و يتقدّم عليها . و أمّا نسبتها مع أخبار « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام » « 2 » فأمّا على تقدير كون « لا صيام » حقيقة في نفي الكمال لا نفي الصحّة ، كما هو مقتضى القول الأعمّي في ألفاظ العبادات لا الصحيحيّ ، فمن الواضح عدم المعارضة و المنافاة بين نفي الكمال لمن لم يبيّت الصيام ، و بين إجزاء الصوم المتأخّر نيّته إلى ما قبل الغروب ، كما هو واضح . و أمّا على تقدير كونه حقيقة في نفي الصحّة ، كما هو مقتضى القول الصحيحيّ في ألفاظ العبادات فهو و إن تحقّق التعارض التبايني بينهما إلَّا أنّه بقاعدة « إذا تعذرت الحقيقة فالمصير إلى أقرب المجازات » يتعيّن صرف « لا صيام » عن نفي الصحّة إلى نفي الكمال ، فيتوفّق الجمع بذلك بينهما ، مضافا إلى ما عرفت من الشاهد الأصحّ الأصرح من غيره على ذلك الجمع في نفس تلك الأخبار . و أمّا تقييد امتداد وقت الصيام الواجب بما قبل الزوال في بعض الأخبار -
--> « 1 » نقله عنه في المختلف : 212 . « 2 » تقدّم ذكر مصدره في هامش « 3 » في ص : 583 .