السيد عبد الحسين اللاري
583
مجموعه رسائل ( فارسي )
و المفيد « 1 » و المفاتيح « 2 » ، اعتمادا على ظاهر النبويين المشهورين ، أحدهما : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » « 3 » و الآخر : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » « 4 » و لعلّ القول به لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، كما هو مجمل الخبرين المشهورين عند المشهور . و أمّا تقييد الليل بالنصف الثاني من الليل ، كما عن بعض العامّة « 5 » ، أو بما لم يفعل بعد النيّة في الليل ما ينافي الصوم كالجماع ، كما احتمله الشهيد في البيان « 6 » فضعيف المأخذ ، لا ينبغي ذكرهما في عداد الأقوال . ثانيها : اشتراط مقارنة النيّة لأوّل جزء من الصوم ، كما هو الأصل في سائر ما يشترط فيه النيّة من العبادات مع اكتفاء تقديمها من الليل مستمرّا على حكمهما ، كما هو المشهور . ثالثها : ما نسبه الروضة « 7 » إلى ظاهر الأصحاب من أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه ، لا قبله لتعذّر المقارنة حيث إنّ الطلوع لا يعلم إلَّا بعد الوقوع ، قال : « و ممّن صرّح به ، الدروس « 8 » في نية الوقوف بعرفة ، فإنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال ، فيكون هنا كذلك و إن كان الأحوط جعلها ليلا » و ظاهر نقله
--> « 1 » المقنعة : 302 . « 2 » مفاتيح الشرائع 1 : 243 - 244 . « 3 » عوالي اللئالي 3 : 232 ح 5 . « 4 » سنن ابي داود 2 : 329 ح 2454 ، سنن الترمذي 3 : 108 ح 730 . « 5 » المغني لابن قدامة 3 : 20 - 21 . « 6 » البيان : 226 - 227 . « 7 » الروضة البهية 2 : 106 . « 8 » الدروس الشرعية 1 : 419 .