السيد عبد الحسين اللاري
576
مجموعه رسائل ( فارسي )
عليه من الامور المتعدّدة من النذر و الكفّارة و غيرهما . و أمّا ما قيل في مانعية التعدّد من صحّة غير المعيّن : من أنّ صدق الإطاعة يتوقّف على قصد امتثال كلّ أمر بخصوصه . فيمكن دفعه : بأنّ صدق الإطاعة و الامتثال يتوقّف على قصد امتثال مطلق الأمر الحاصل به قصد القربة ، و لا يتوقّف على قصد امتثال كلّ أمر بخصوصه ، أ لا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بإعطاء درهم لزيد و درهم لعمرو درهم لبكر ، فأعطى العبد درهما به قصد الإطاعة لأحدهم و لم يعيّنه ، أو عيّنه بوجه مخطئ في تعيينه عدّ ممتثلا لأمر الإعطاء لأحدهم المعيّن في الواقع قطعا ، و لا يكلَّف بإعطاء درهم آخر له قطعا . و يؤيّد ما ذكرنا - مضافا إلى موافقة الاستاذ - موافقة الشهيد على ما حكي عن بيانه « 1 » من إلحاق الندب كأيّام البيض به شهر رمضان في عدم افتقاره إلى التعيين ، للتعيين هناك بأصل الشرع ، و ما حكي عن بعض تحقيقاته من إلحاق مطلق المندوب به لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلَّا ما استثني ، و استحسنه جماعة أيضا . و يتفرّع على ما اخترناه من عدم اشتراط التعيين صحّة صوم رمضان في جميع صوره ، أعني صورة قصده خصوصيّة رمضان ، و صورة عدم قصده رمضان ، سواء لم يقصد غيره أم قصد كفّارة ، أو قضاء أو نذرا معيّنا ، أو غير معيّن ، أو ندبا و سواء كان ذلك منه عمدا ، أو جهلا أو نسيانا به موضوع رمضان ، أو بحكمه . إلَّا صورة العمد و العلم به حكم رمضان و عدم جواز نيّة غيره فيه ، فإنّها باطلة
--> « 1 » البيان : 223 و 224 .