السيد عبد الحسين اللاري
571
مجموعه رسائل ( فارسي )
و أمّا كون الشيء جزءا و شرطا في الشيء فأمر راجع إلى اعتبار معتبره داخلا أو خارجا ، لا سبيل إلى الاطَّلاع عليه في الخارج إلَّا بتصريح المعتبر له ، أو ثبوت أحد الخواصين فيه ، و مع الشكّ و فقد العلم كان المرجع إلى أصالة البراءة المقتضية لإلحاقه بالشرط ابراء له عن حكم الجزئية أو الاشتغال تحصيلا للأوثق و الأيقن على الخلاف في أنّ المرجع في الأجزاء و الشروط إلى البراءة أو الاشتغال . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أشبهية النيّة إلى الشرط إمّا من جهة مطابقته ، لأصالة البراءة حسب ما تقدّم ، أو من جهة وجود خواصّ الشرطية فيه على ما ادّعي ، التي منها دعوى كون المتبادر من معنى الصوم عرفا و شرعا هو الإمساك المطلق ، أو المخصوص على وجه يخرج النية عن حقيقتها ، كما ادّعاه المدارك « 1 » و غيره ، و هو المظنون ، و ذلك من خواصّ الشرطية . و منها : كون النيّة لو كانت جزءا من الصوم لتوقّف صحّته بعموم « لا عمل إلَّا بنيّة » « 2 » إلى نيّة اخرى ، و الحال أنّه لم يلتزم به أحد ، فالاكتفاء فيه بتلك النيّة و عدم احتياجه إلى نيّة اخرى من خواصّ الشرطيّة . و منها : اعتبار النيّة في جميع أجزاء الصوم - كالطهارة للصلاة - و هو من خواصّ الشرط أيضا . و من جملة ما يتعلَّق بكيفيّات النيّة : تشخيص أنّه هل يعتبر في صحّة صوم رمضان تعيين كونه من رمضان أم لا ؟ وجهان .
--> « 1 » مدارك الأحكام 6 : 16 . « 2 » تقدّم ذكر مصدره في هامش « 1 » في ص : 567 .