السيد عبد الحسين اللاري
548
مجموعه رسائل ( فارسي )
و أكثر النصوص « 1 » على تقدير الصاع بأربعة أمداد ، و المدّ بملء الكفين . و أمّا الخبر المقدّر للصاع بخمسة أمداد فمطروح لشذوذه ، أو محمول على ما في الجواهر « 2 » ، فلا يعارض الأخبار المشهورة . و أمّا بحسب الميزان فالذي في أكثر النصوص « 3 » و الفتوى تقدير الصاع بألف و مائة و سبعين درهما ، و المدّ بمائتين و اثنين و تسعين درهما و نصف درهم ، و الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير متوسّطة . و أمّا النص « 4 » المقدّر للمدّ به وزن مائتي و ثمانين درهما ، و الدرهم باثنين و سبعين حبّه شعير متوسّط فكالخبر المقدّر للصاع بخمسة أمداد مطروح لشذوذه لا يعارض المشهور ، كتقدير الدرهم في بعض نسخ مجمع البحرين « 5 » باثنين و أربعين حبّة من شعير ، مع تقديره المثقال الشرعي بستين حبّة ، و تعبيره عنه بدرهم و خمس . و بالجملة : فالظاهر المدّعى عليه الإجماع اتّفاقهم على تقدير الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير ، إلَّا أنّه بعد اتّفاقهم ظاهرا على تقدير الدرهم بثمانية و أربعين حبّة شعير متوسّطة ، و على أنّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، و على أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، اختلفوا في تقدير
--> « 1 » الوسائل 7 : 233 ب « 6 » من أبواب زكات الفطرة ح 12 و ب 7 من أبواب زكات الفطرة ح 5 . « 2 » الجواهر 15 : 209 - 210 . « 3 » الوسائل 6 : 336 ب « 7 » من أبواب زكات الفطرة . « 4 » التهذيب 1 : 135 ح 374 ، الوسائل 1 : 338 ب « 50 » من أبواب الوضوء ح 3 . « 5 » لا توجد لدينا نسخة اخرى لذا لم نعثر على المطلب .