السيد عبد الحسين اللاري
324
مجموعه رسائل ( فارسي )
بعموم « حرمة المؤمن ميّتا حرمته حيّا » « 1 » و فحوى نصوص « 2 » القاء ميّت در سفينه في الماء و لا ينتظر السّاحل اذا استلزم التغيير و الهتك و نصوص ناهيه از نقل شهداء احد و غير هم بسوى جوار حرم الرّسول « ادفنوهم في مضاجعهم و لا تكونوا كاليهود ينقلون أمواتهم إلى بيت المقدس » « 3 » خصوصا به ملاحظهء نصوص مستفيضه ملائكهء نقاله چنانچه در كتاب لآلى و دار السلام منقولست . سؤال : چه مىفرماييد در تكليف وصى در نقل مستلزم هتك ؟ جواب : كلَّيه وصيّت به غير مشروع مثل وصيّت بهتك و مثله و نبش و كشف خصوصا بنقل بعد از دفن نافذ و مشروع نيست اجماعا خصوصا دفن فوق الارض كه بدعت و حيله غير مشروعه صيد يوم سبت اصحاب سبت است .
--> « 1 » وسائل 3 / 55 ح 1 . « 2 » كافى 3 / 214 ح 3 . « 3 » بحار 82 / 67 ح 3 .