المحقق النراقي

مقدمة التحقيق 33

عوائد الأيام

150 ، 181 ، 190 ، 213 ، 236 ، 253 ، 260 ، 266 ، 270 ، 271 ، 285 ، 288 ، 292 ، 302 ، 337 ، 339 ، 347 ، 357 ، 369 ، 370 . الثاني : في كتاب الصيد والذباحة في مسألة اعتبار الحياة في الحيوان قبل الذبح ، قال : " نعم ، ظاهر أكثر القدماء كالإسكافي . . . بل وجملة من المتأخرين كالمحقق في النافع . . . : الاكتفاء في حل الذبيحة بالحركة وحدها أو مع خروج الدم المعتدل ، جمعا أو تخييرا ، من غير اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور ، كما صرح به الأردبيلي في المجمع والخراساني والكاشاني والمجلسي والعلامة الطباطبائي و " الفاضل الناراقي " وغيرهم من متأخري المتأخرين " 1 . قال المولى أحمد في باب حل الذبيحة من المستند ما مختصره : " فروع : أ : المستفاد من الأخبار المتقدمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الأربع . . . . ج : المصرح به في كلام جماعة منهم المحقق الأردبيلي وبعض مشايخنا 2 - عصر الله مراقدهم - أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما - على اختلاف الأقوال - علامة للحل ، إنما هو فيما اشتبه حياته وموته ، فلو علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد شئ منها يكون حلالا . . . " 3 . وقال في الجواهر أيضا في باب استبراء الجلال الذي لا تقدير فيه : " وإلا لكان المتجه فيما لا تقدير فيه البقاء على الحرمة ، للأصل ، كما اختاره " الناراقي " 4 . قال المولى أحمد في باب استبراء الجلال - بعد بيان خلو أكثر الباب عن الدال

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 142 . ( 2 ) هو العلامة الطباطبائي ، المصرح به في كلام صاحب الجواهر . ( 3 ) مستند الشيعة 2 : 457 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 276 .