المحقق النراقي
132
عوائد الأيام
ومنها : حسنة هشام بن سالم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله أبدا ، ولمقته تعرض ، وذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ( 1 ) " ( 2 ) . ومنها : حسنة شعيب بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليف إذا وعد " ( 3 ) . ومنها : ما ورد من أن ثلاث خصال من خصال المنافقين : " إذا قال كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " ( 4 ) . ومنها : ما روته العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله : " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله " ( 5 ) ومن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله " ( 6 ) . ومنها : الروايات المستفيضة المصرحة بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " قضى بأن من باع نخلا قد أبر ، فثمرته للذي باع إلا أن يشترط المبتاع " ( 7 ) إلى غير ذلك . وسنذكر بعض أخبار أخر مناسبة للمسألة في طي المباحث الآتية . ثم المستفاد من الصحيحة الأولى والثانية ، وموثقتي إسحاق ومنصور ، المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " المسلمون عند شروطهم " وكذا المرويان من العامة :
--> ( 1 ) الصف 61 : 3 . ( 2 ) الكافي 2 : 363 / 1 ، الوسائل 8 : 515 أبواب أحكام العشرة ب 109 ح 2 . ( 3 ) الكافي 2 : 364 / 2 ، الوسائل 8 : 515 أبواب أحكام العشرة ب 109 ح 4 . ( 4 ) الكافي 2 : 290 / 8 ، الوافي 4 : 239 / 1877 ، الوسائل 11 : 269 أبواب جهاد النفس ب 49 ح 4 . ( 5 ) و ( 6 ) ورد مضمونها في صحيح البخاري 3 : 251 ، باب ما يجوز من الشروط ، وأما صدرهما فقط فقد أخرجه في صحيح البخاري 3 : 120 ، وسنن الدارقطني 3 : 27 حديث 98 - 99 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 49 ، والسنن الكبرى 7 : 249 . إلا أنه في بعضها " المسلمون " بدل " المؤمنون " . ( 7 ) الكافي 5 : 177 / 140 ، التهذيب 7 : 87 / 370 ، صحيح البخاري 3 : 247 ، صحيح مسلم 3 : 1172 كتاب البيوع ب 15 .