الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
160
مجموعة الرسائل
ومجرد كون سعد من الأجلة وتأخر موت محمد بن أبي عبد الله عن موته لا يستلزم انتهاء جميع أحواله إليه . ثم إنه حفظه الله بعد الايرادات التي تلوناها عليك شرع في الايراد على الحديث بمضامين متنه مما يشهد بزعمه على وضعه . وهو 12 ايرادا ننقلها واحدا بعد واحد مع جوابه وبيان ضعفه بعون الله تعالى . الأول : تضمن الحديث تفسير ( الفاحشة المبينة ) في ( المطلقة ) بالسحق قال : ولم يقل به أحد ، وانما فسروها بأذى أهل زوجها أو زناها . والجواب عن هذا الايراد يظهر بالنظر إلى تفسير الآية الكريمة والبحث الفقهي حول حكم خروج المطلقة من بيتها واخراجها منه ، فنقول : قال الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ه والذي يهمنا هنا في تفسير قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : فيما يحتمل ان يكون المراد من الآية بادعاء ظهورها فيه وتمام ما يدور الكلام حوله تعيين ما يكون جملة ( الفاحشة المبينة ) ظاهرة فيه واستفادة المعنى منها بحسب الاستظهار ، ثم بيان ان المستثنى منه هل هو حرمة اخراجهن من بيوتهن أو حرمة خروجهن منها ؟ فنقول : قال الراغب ، يقال آية مبينة اعتبارا بمن بينها وآية مبينة وآيات مبينات ومبينات وقال : الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحها من الافعال والأقوال وقال : ( ان الله لا يأمر بالفحشاء ، وينهى عن الفحشاء والمنكر