إسحاق بن راهويه

232

مسند ابن راهويه

196 - 739 أخبرنا عيسى بن يونس ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه قال : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشئ التافه ، ولم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن مجن ، أو حجفة أو ترس .