إسحاق بن راهويه
205
مسند ابن راهويه
167 - 710 أخبرنا أبو معاوية ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قوله - عز وجل - : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول له لا تطلقني وأمسكني فأنت في حل من النفقة والقسمة لي فأنزل الله - عز وجل - : ( فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا ) الآية .