الحاج حسين الشاكري
319
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
وفي التهذيب بسنده ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين : أنّ للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب ( 1 ) . ويقصد في زوج وأبوين : أن امرأة ماتت عن زوج وأبوين ، فكيف يكون تقسيم الإرث بينهم ؟ وفيه أيضاً بسنده ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به . فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : " الولد لغَيَّة ( 2 ) ، لا يورث " ( 3 ) . وفي الكافي بسنده ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه . قال ( عليه السلام ) : " ( وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض ) ( 4 ) المال بين الخالتين " ( 5 ) . الأموات : في خبر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يأمر لي بقميص من قمصه أعدّه لكفني ، فبعث إليّ .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 286 . ( 2 ) وَلَدُ غَيَّة أي ولد زنا . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 343 ح 1233 . ( 4 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 5 ) الفروع من الكافي : 7 / 120 ، وتهذيب الأحكام : 9 / 325 أيضاً .