الحاج حسين الشاكري

316

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " ينفذ ثلثه ، ولا يوقف " ( 1 ) . وفيه أيضاً : عن علي بن مهزيار ، قال : قلت [ أي للإمام الجواد ( عليه السلام ) ] : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّ كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك . فكتب ( عليه السلام ) : " هو عندي كذا " ( 2 ) . وروى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( عليه الرحمة ) بإسناده ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، قال : أوصى أخو رومي بن عمر أنّ جميع ماله لأبي جعفر ( عليه السلام ) . قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه ، فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا ، حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث . قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إليّ الثلثين ؟ ! فقال : " نعم " ، قلت : أبيعه وأحمله إليك ؟ قال : " لا ، على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئاً " ( 3 ) . وعنه ، بإسناده عن العباس [ بن معروف ] ، عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه - جعلت فداك - أنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم . ولها

--> ( 1 ) الفروع من الكافي : 7 / 38 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 7 / 38 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 188 ح 757 . ورواه أيضاً في الاستبصار : 4 / 124 ح 469 . ورواه في الفروع من الكافي : 7 / 7 ح 4 .