الحاج حسين الشاكري
311
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
قال أبو الحسن : " لا رضاع بعد فطام " . فسأله عن الصلاة في الحرمين ، فقال : " إن شئت قصرت وإن شئت أتممت " . قال له : فالخصي يدخل على النساء ؟ فأعرض بوجهه . قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن المسائل ، فأجابني بالجواب . وقال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) في ذلك الوقت ، فقلت : جعلت فداك إن أم ولد لي أرضعت جارية لي بلبن ابني أيحرم عليَّ نكاحها ؟ فقال : " لا رضاع بعد فطام " . قال : قلت : الصلاة في الحرمين . قال : " إن شئت قصرت وإن شئت أتممت " . قال : قلت : الخادم يدخل على النساء ، فحول وجهه ثم استدناني فقال : " وما نقص منه [ إلاّ ] الجنابة الواقعة عليه ! " ( 1 ) . الديات : جاء في الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني قوله : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : " قال أبو جعفر الأول ( عليه السلام ) لعبد الله بن عباس : يا أبا عباس ( 2 ) أنشدك الله ، هل
--> ( 1 ) دلائل الإمامة : 201 . أي أنّ الخصي حكمه حكم سائر الرجال في الحلّية والحرمة بالنسبة للنساء ، غير أنّه ينقصه خروج المني فقط ، وهو ما لا يُغيّر شيئاً في الأحكام الجارية عليه . ( 2 ) الظاهر أنّ الصواب يا بن عباس لما أورده الكليني نفسه في الأصول : 1 / 247 كتاب الحجة . علماً بأنه يكنّى أيضاً بأبي العباس .