الحاج حسين الشاكري

310

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

عملات ، ثم لا تَعُدّ منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك " ( 1 ) . الرضاع : وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أنّ امرأة أرضعت لي صبياً ، فهل يحلّ أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : " ما أجود ما سألت ! من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حُرمت عليه امرأته من قِبَل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره " . فقلت له : إنّ الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها . فقال : " لو كنَّ عشراً متفرقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنَّ في موضع بناتك " ( 2 ) . قال أبو خِدَاش المَهَرِيّ ( 3 ) : حضرت مجلس الرضا علي بن موسى فأتاه رجل فقال له : جُعلت فداك أم ولد لي وهي عندي صدوق ، أرضعت جارية بلبن ابني ، أيحرم عليَّ نكاحها ؟

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 546 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 5 / 441 . ( 3 ) قيل : مَهْرَة محلة بالبصرة . ولعلها تكون كذلك لكني لم أعثر على ذلك في مصدر . وما في معجم البلدان : 5 / 234 قال : والصحيح ( مَهَرَة ) وهي اسم قبيلة في اليمن تنتسب إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة . وإليهم تنسب الإبل المَهَريّة . لهم مِخْلاف باسمهم ، وهو بمثابة الكورة ، أو الرستاق ، ويقابلها اليوم القضاء . والمخلاف خاص في كلام أهل اليمن . راجع : معجم البلدان : 1 / 37 ، مراصد الاطلاع : 3 / 1240 ، 1339 ، كتاب النسب لابن سلام : ص 372 .