الحاج حسين الشاكري
307
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع ، وبطلت شفعته في الأرض . وإن طلب الأجل إلى أن يُحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة ( 1 ) له " ( 2 ) . الأطعمة والأشربة : روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي بإسناده ، عمن شهد أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يوم قدم المدينة تغدّى معه جماعة ، فلما غسل يديه من الغمر ( 3 ) مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل ، وقال : " اللّهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّة " . قال البرقي : وفي حديث آخر يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إذا اغتسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك قبل أن تمسح بالمنديل وتقول : اللّهمّ إني أسألك الزينة والمحبة ، وأعوذ بك من المقت والبغضة " ( 4 ) . وروى الصدوق عليه الرحمة ، قال : روي عن محمد بن الوليد الكرماني قال : أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) حتى إذا فرغت ورُفع الخوان ، ذهب
--> ( 1 ) الشُفعة : جمعها شُفَع ، وهي في الفقه : تملّك المجاور العقار المقصود بيعه جبراً على مشتريه بدفع الثمن الذي قام عليه العقد ، وضمّه إلى ملكه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 167 . ( 3 ) الغَمْر والغَمِر : دسم اللحم كثير الشحم . ( 4 ) المحاسن : ص 426 طبعة قم الثانية و 2 / 203 ، 204 ح 1603 من طبعة المجمع العالمي لأهل البيت ( عليهم السلام ) بتحقيق السيد مهدي الرجائي .