الحاج حسين الشاكري

300

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

فقال [ ( عليه السلام ) ] : " يجب عليهم الخمس " . فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : " في أمتعتهم وضياعهم " . فقلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال : " ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم " . وجاء فيه أيضاً : عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني ، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع ، أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك . فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤنة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله . فكتب [ الإمام الجواد ( عليه السلام ) ] - وقرأه علي بن مهزيار - : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان " ( 1 ) . وعن محمد بن خالد البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب من دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : " أيما تيسَّر يخرج " ( 2 ) . وفي التهذيب للشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ، قال : " الذي أوجبت في سنَتِي هذه

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 123 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 3 / 559 ، تهذيب الأحكام : 4 / 95 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 32 .