الحاج حسين الشاكري
294
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الإسلام ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " لا " ( 1 ) . وكان حجّ ابنه صَرُورة ، وكانت أُمه صَرُورة أيضاً . وفي الكافي بسنده عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يُحرم به ؟ قال : " إذا أثغر " ( 2 ) . وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا مخالف - وكنت صرورة - فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج . فكتب إليه ( عليه السلام ) : " أعد حجّتك " ( 3 ) . روى الشيخ الصدوق ، عن أبي عبد الله الخراساني أنه سأل الإمام أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) فقال له : حججت وأنا مخالف ، وحججت حجتي هذه وقد منّ الله عليّ بمعرفتكم ، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ قال : " اجعل هذه حجة الإسلام ، وتلك نافلة " ( 4 ) . وفي التهذيب : عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أنْ يُحجَّ عنه مبهماً . قال : " يُحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء " ( 5 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 412 . ( 2 ) الفروع من الكافي : 4 / 276 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 275 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 430 ح 1282 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 889 .