الحاج حسين الشاكري
257
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
من ذلك الثمن إِن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدَّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله " ( 1 ) . وروى أيضاً عن العدّة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران ( 2 ) قال : كتب أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى رجل : " ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك ، وذكرت أنّه كان أحب ولدك إليك ، وكذلك الله عزّوجلّ إنما يأخذ من الولد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظّم به أجر المصاب بالمصيبة . فأعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، وربط على قلبك ، إنّه قدير ، وعجّل الله عليك بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى " . وعنه بسنده ، عن ابن مهران أيضاً ، قال : كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يشكو إليه مصابه بولده ، وشدّة ما دخله . فكتب إليه : " أما علمت أنّ الله عزّ وجلّ يختار من مال المؤمن ، ومن ولده أنفسه ؛ ليأجره على ذلك " ( 3 ) . وروى الشيخ الطوسي في تهذيبه بسنده عن علي بن الريّان ، قال : كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى الإمام الجواد ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الخُمرة المدنية . فكتب ( عليه السلام ) : " صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطه ، ولا تُصلّ على ما كان بسُيُوره " . والتوضيح لهذه المسألة سوف نذكره عندما نتعرض لفقه الإمام الجواد ( عليه السلام ) باب الصلاة من الفصل السادس إن شاء الله .
--> ( 1 ) الروضة من الكافي : 7 / 126 . ( 2 ) هو علي بن مهران ويأتي ذكره في باب الرواة . ( 3 ) الفروع من الكافي : 3 / 205 و 218 .