الحاج حسين الشاكري

247

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " ( 1 ) . وروى الكليني بسنده في الكافي ، قال : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أن فلاناً ابتاع ضيعة فوقّفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : " أعلم فلاناً أني آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له " . فكتبت إليه : أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته . فكتب بخطّه إليّ : " وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس " ( 2 ) . وعن الكشي ، قال : حمدويه بن نصير قال : حدثني محمد بن إسماعيل الرازي قال : حدثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في يونس بن عبد الرحمن ؟

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 144 . ( 2 ) الروضة من الكافي : 7 / 38 .