الحاج حسين الشاكري

426

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

فإن شاء وآنس منهم رُشداً وأحبّ إقرارهم فذلك له ، وإن كرههم وأحبّ أن يخرجهم ، فذلك له ، ولا أمر لهم معه . وأوصيت له بصدقاتي وأموالي وصبياني الذين خلّفت وولدي ، وإلى إبراهيم والعباس ، وإسماعيل وأحمد وأُمّ أحمد ، وإلى علي أمر نسائي دونهم ، وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى ، ويجعل منه ما يجعل ذو المال في ماله ، إن أحبّ أن يجيز ما ذكرت في عيالي فذلك له ، وإن كره فذلك له ، وإن أحبّ أن يبيع أو يوهب أو ينحل أو يتصدّق على غير ما وصيّته فذلك إليه ، وهو أنا في وصيّتي في مالي وفي أهلي وولدي . وإن رأى أن يقرّ إخوته الذين سمّيتهم في صدر كتابي هذا أقرّهم ، وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود عليه ، وإن أراد رجلٌ منهم أن يزوّج أُخته فليس له أن يزوّجها إلاّ بإذنه وأمره ، وأيّ سلطان كشفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء ممّا ذكرتُ من كتابي فقد برئ من الله ومن رسوله ، والله ورسوله بريئان منه ، وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين . وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة ولا لأحد من ولدي ، ولي عنده مال ، وهو مصدّق فيما ذكر من مبلغه إن أقلّ أو أكثر فهو الصادق ، وإنّما أردت بإدخال الذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم ، وأولادي الأصاغر وأُمّهات أولادي ، من أقام منهنّ في منزلها أو في حجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن أراد ذلك ، ومن خرج منهنّ إلى زوج ، فليس لها أن ترجع إلى حُزانتي ( 1 ) إلاّ أن يرى عليٌّ ذلك وبناتي مثل ذلك .

--> ( 1 ) حُزانة الرجل : عياله ، وفي نسخة : جرايتي .