الحاج حسين الشاكري

450

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

ما حرّم اللّه من نكاح سائر ما حرّم اللّه فقد أشرك إذا اتّخذ ذلك ديناً . وأمّا ما ذكرت أنّ الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه ورسوله ، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه ويحرّم ما حرّم اللّه ( 1 ) وإنّ ممّا أحلّ اللّه المتعة من النساء في كتابه والمتعة في الحجّ ، أحلّهما ثمّ لم يحرّمهما ، فإذا أراد المسلم أن يتمتّع من المرأة فعلى كتاب اللّه وسنّته . نكاح غير سفاح ، تراضياً على ما أحبّا من الأجر ( 2 ) والأجل ، كما قال اللّه : ( فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ ) ( 3 ) إن هما أحبّا أن يمدّا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدّا فيه وزادا في الأجل على ما أحبّا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلاّ بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدّة إلاّ من سواه ، فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث . ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر ، فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة ، إن هي شاءت من سبعة وإن هي شاءت من عشرين إلى ما بقيت في الدنيا ، كلّ هذا حلال لهما على حدود اللّه ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ( 4 ) . وإذا أردت المتعة في الحجّ فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت

--> ( 1 ) عبارة المصدر هنا مختلّة ، وهي هكذا : " سواء أن ما أحلّ اللّه من النساء في كتاب المتعة في الحجّ أحلّهما ثمّ لم يحرمّهما " . ( 2 ) فيه : " الأُجرة " . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) الطلاق : 1 .