العلامة الحلي
48
منهاج الكرامة
وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي ( 1 ) ، فإذا زوج الرجل ابنته ( 2 ) وفي في المشرق ، برجل هو وإياه في المغرب ، ولم ( 3 ) يفترقا ليلا ونهارا ، حتى مضت مدة ستة أشهر ، فولدت البنت في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل ، وهو وأبوها في المغرب ( 4 ) مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده ، وجعل عليه حفظة مدة خمسين سنة ، ثم وصل إلى بلد المرأة ، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم ( 5 ) إلى عدة بطون ، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة . وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء ( 6 ) والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة . وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفية - صفة صلاة الحنفي ، فدخل دارا مغصوبة ، وتوضأ بالنبيذ ، وكبر ( 7 ) بالفارسية من غير نية ( 8 ) وقرأ ( مدهامتان ) ( 9 ) لا غير بالفارسية ، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ، ورفع رأسه بقدر حد السيف ، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية ، ثم أحدث ، فتبرأ الملك - وكان حنيفا - من هذا المذهب . وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة ، فقالوا : لو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته ملك
--> ( 1 ) في " ش 1 " : بالمغربي مثلا . ( 2 ) في " ش 1 " : بنته . ( 3 ) في " ش 2 " : فلم . ( 4 ) في " ش 1 " : بالرجل الذي في المغرب . ( 5 ) في " ش 2 " : أولادها وأولادهم . ( 6 ) في " ش 1 " : والوضوء به . ( 7 ) في " ش 2 " وقرأ . ( 8 ) في " ش 2 " : عربية . ( 9 ) الرحمن / 64 .