أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
193
شرح معاني الآثار
حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكة ثم قال إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة فقال نعم هي حرام من لدن كذا إلى كذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين كذا إلى كذا أن لا يعضد شجرها حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا شريك عن عاصم الأحول قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو أني رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها