أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

128

شرح معاني الآثار

وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان بالاجر وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد بن عمر بن حفص التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله فقال له بن عمر لكني أبغضك في الله لأنك تبغي في آذانك أجرا وتأخذ على الاذان أجرا فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار على الآذان فالاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر التبليغ عن الله ولو آية من كتاب الله وأوجب الله على نبيه التبليغ عنه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية من كتاب الله وحدثوا عن ابني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن ابني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب من النهي ومن الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى