أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

111

شرح معاني الآثار

فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البير فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أكروها بالذهب والورق حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ذلك ولم يثبت في شئ منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن أسد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي أن يكرى أرضا على بعض ما فيها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد قال ثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة