أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
111
شرح معاني الآثار
حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري قال ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه قال بن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فكانت هذه الآثار قد أختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه من ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق فهذا خلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه