أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
431
شرح معاني الآثار
فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته يقول قال نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا أبو زمعة عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ثم ذكر مثله