أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
371
شرح معاني الآثار
حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بكر بن مضر عن ابن العجلان عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير يعنى إبراهيم بن أبي زكريا قال ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل على أن ينبغي لمن يدخل المسجد والامام يخطب أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والامام يخطب ليس له أن يصلى وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلى كان له ذلك فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حينئذ فليس بداخل في ذلك وليس له ان يصلى قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع أو لا يركع حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا عبد العزيز قال أحمد الأصبهاني الصواب إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والامام في صلاة الفجر