الدكتور أحمد فتح الله

91

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

على ميل من ذي الحليفة نحو مكة . : أرض ملساء تشرف على وادي ذي الحليفة من جهة مكة على نحو ربع كيلومتر من المسجد . ( البيدر ) المكان التي تجمع فيه الحنطة لتدرس . ( وقد يطلق أيضا على الحنطة المدروس ) . ( البيض ( الأيام ) ) انظر : أيام بيض . ( البيطار ) طبيب الدواب ( معالج الحيوانات ) . ( البيطرة ) طب الدواب ( معالجة الحيوانات ) . ( البيع ) تمليك عين بعوض . : نقل المال بعوض . : السلعة . ( البيع حالا ) غير المؤخر أو المؤجل ، أي هو خلاف بيع النسيئة . ( انظر : بيع النسيئة ) . ( بيع الحصاة ) من بيوع الجاهلية التي نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو أن يقول البائع " ارم هذه الحصاة ، فعلي أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم " . ( بيع الخيار ) المشتمل على شرط بجواز الفسخ ، لاحد المتعاقدين أو لكليهما أو لأجنبي . ( بيع السلف ) ابتياع كلى مؤجل بثمن حال . ( انظر : بيع النسيئة ) . ( بيع الصرف ) بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ، مسكوكين كانا أو غير مسكوكين . ( البيع العقدي ) ما كان فيه إيجاب وقبول . ( بيع الغرر ) المجهول ، أي بيع مالا يعلم وجوده وعدمه ، أو قلته وكثرته ، أو مالا يقدر على تسليمه ، كبيع السمك في الماء ونحوه . ( البيع الفضولي ) البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة على التصرف ، أي ليس هو مالك العين أو المال ، ولا وكيل عن المالك ، ولا مأذون له من المالك ، ولا ولي على المالك أو العين أو المال . ( بيع الكالي بالكالي ) البيع الذي يكون فيه تسليم الجنس ( المبيع ) والعوض بعد مدة . ( انظر : كالي ) ( بيع المثل بالمثل ) مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة . ( بيع المجازفة ) بيع بدون كيل أو وزن أو عدد . ( البيع المحاباتي ) ما كان فيه العوض يسيرا زهيدا ، أو كان بلا عوض البتة ، وإن ذكر في العقد مقداره وأن البائع قبضه . ( انظر : محاباة )