الدكتور أحمد فتح الله

48

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره . ( الاستصلاح ) عد الشئ صالحا . ( انظر : صالح ) اصطلاحا ( 1 ) : العمل بمقتضى المصالح المرسلة ما لم تتعارض مع نص . ( والمصالح المرسلة هي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها . ) اصطلاحا ( 2 ) : الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه . والاستصلاح لا يجري في العبادات ( لان احكام العبادات تعبدية لا يدرك العقل مصالحها فلا مجال للاجتهاد فيها ) ، فهو يجري في المعاملات والعقوبات التي لم ينص عليها القرآن أو السنة . والامامية لا يقولون به . ( الاستطاعة ) القدرة على القيام بفريضة ما ، مثلا الحج ، من حيث البدن ، والمال ، وكون الطريق سالكة . ( الاستطاعة البدنية ) القدرة الجسدية . ( الاستطاعة السربية ) كون الطريق سالكة وآمنة . ( الاستطاعة المالية ) المقدرة على التكاليف ، توفر المال . ( الاستطراق ) جعل الأرض أو المكان طريقا . ( استطراق الطريق ) السير عليه . : المرور . ( الاستظلال ) اتخاذ الظل ، أي حجب الشمس والمطر ونحوهما عن النفس . ( انظر : تظليل ) ( الاستظهار ) الاستعانة ، فالاستظهار بشخص هو أن يطلب منه المعونة . : الإعانة ، فاستظهار شخص على شخص آخر يقصد به أن يجعل له ظهرا ، يقويه عليه . : الغلبة ، استظهر فلان على فلان يعني غلبه ، هزمه . : الحفظ ( عن ظهر قلب ) . اصطلاحا ( 1 ) : طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة . ( انظر : حيض ، استحاضة ) اصطلاحا : ( 2 ) الاحتياط بترك العبادة للحائض التي استمر دمها أكثر من عادتها ، وإن استمر إلى ما بعد عشرة أيام ، ويلزمها عمل المستحاضة . ( انظر : أيام الاستظهار ، عمل المستحاضة ) ( استظهار الحكم ) : استخراجه بأن يراه المجتهد قويا ( عنده ) . ( استظهار ( أيام - ) ) انظر : أيام الاستظهار . ( استظهار ( يمين - ) ) انظر : يمين