الدكتور أحمد فتح الله

273

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

: كل ما يتطهر به من ماء وغيره . : الطاهر في نفسه ، المطهر لغيره ، أي هو الذي يرفع الحدث ، ويزيل النجاسة . ( الطهور ) فعل الطهارة . ( انظر : طهارة ) ( الطهوران ) الماء والتراب ( أو ما يصح به التيمم ) . ( انظر : تيمم ، فاقد الطهورين ) ( الطهورية ) الطهارة البالغة . ( انظر : طهارة ) . ( الطهورين ( فاقد ) ) انظر : فاقد الطهورين . ( الطواف ) الدوران ( حول الشئ ) ، التجول . ( اصطلاحا ) سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفاصيل وشروط محددة شرعا . ( طواف الإفاضة ) طواف يوم النحر ، ينصرف الحاج من منى إلى مكة ، فيطوف ، ويعود . وهو ركن لحج التمتع والافراد والقران . وسمي طواف الإفاضة لان الحاج أفاض ( أي رجع ) من منى إلى مكة . ( طواف التحية ) انظر : طواف القدوم . ( طواف الحج ) طواف الإفاضة ( الزيارة ) ، وسمي طواف الحج لأنه ركن من أركان الحج ، ويبطل بتركه عمدا ، ويجب قضاؤه لو ترك سهوا . ( طواف الزيارة ) طواف الإفاضة . وسمي طواف الزيارة لان الحاج ترك منى ، وزار البيت من أجله . ( طواف القدوم ) طواف يقوم به غير المكي حين يدخل مكة ، فهو أشبه بركعتي التحية لمسجد ، لذا سمي طواف التحية . ( وهو مستحب ، يجوز تركه ، كما هو عند الشافعية والحنبلية ، والحنفية ) : طواف العمرة في حج التمتع . ( طواف النساء ) بعد أن يطوف الناسك طواف الحج يسعي ، ثم يطوف ثانية ، وهذا الطواف الثاني هو طواف النساء . وهو واجب في الحج ، تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا ، وواجب أيضا في العمرة المفردة . ( إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء ، حتى العقد عليهن ، إن كان رجلا ، وحرم عليها الرجال ، إن كانت امرأة ، إلى أن يفعله الحاج بنفسه أو يستنيب عنه . ولو مات قبل أن يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعد الموت لو ترك مالا . ) ( طواف الوداع ) آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة ، وهو مستحب كما هو عند المالكية لا