الدكتور أحمد فتح الله

181

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

( خمس التحليل ) اخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه . ( وسمي كذلك لأنه يصبح المال حلالا بعد اخراج خمسه ) . ( خمس التفاوت ) خمس ما زاد على صرف مؤونة السنة على النحو المتعارف . وبعبارة أخرى هو خمس الفارق بين الصرف المعتدل في المؤونة السنوية التي يعتادها الناس . كل حسب حاله وبين الاسراف والتبذير فيها . ( انظر : مؤونة سنة ) ( خمس رقبة الأرض ) إذا اشترى ذمي من مسل أرضا يدفع خمس القيمة التي دفعها للأرض فقط ولا يدخل ما عليها من زرع أو بناء في تقدير الخمس . ( انظر : ذمي ) ( خمس الغنيمة ) خمس الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، سواء كان القتال غزوا أو دعاءا للاسلام ، أو كان دفعا لهم عند هجومهم على المسلمين . أما ما يؤخذ منهم بغير قتال من غفلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو غير ذلك ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة . ( انظر : خمس الفائدة ) ( خمس الفائدة ) خمس المال الذي مر عليه حول ولم يستعمل في المؤونة . ( انظر : مؤونة ) ( الخنثى ) الذي خلق وله فرج الرجل ، وفرج المرأة . وفي الأمور الشرعية يفرق بين الخنثى الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة ، ويسمى خنثى معلوم الحال ، وبين الخنثى الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه ، ويسمى خنثى مشكل . ( انظر : خنثى معلوم الحال ، خنثى مشكل ) ( الخنثى ) المشكل ) الذي لا يعلم حاله ذكر هو أم أنثى . ( الخنثى معلوم الحال ) الذي يمكن معرفة حقيقته أنه رجل أو امرأة . إن كان بوله أو منيه يخرج من فرج الرجال فهو ذكر ، وإن كان بوله يخرج من فرج النساء أو حاض فهو أنثى . ويقال له الخنثى الواضح أيضا . ( الخنثى الواضح ) الخنثى معلوم الحال . ( انظر : خنثى معلوم الحال ) ( الخنزير ) حيوان قبيح الشكل يأكل القاذورات . ( الخنصر ) الإصبع الصغرى . ( الخنق ) حبس النفس ، أي حبس الهواء عن الرأتين ، باليد أو بحبال حول الحلق . ( الخنوع ) الخضوع والذل . ( الخنيث ) الضعيف .