الدكتور أحمد فتح الله

166

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

اصطلاحا ( 2 ) : ما ثبت بالخطاب الشرعي ، كالوجوب ، والإباحة ، والاستحباب ، والحرمة ، والكراهة . ( انظر : حكم تكليفي ) اصطلاحا ( 3 ) : الفتوى العامة ، أي أنه أمر يفتي به الفقيه ويلزم به مقلديه وغير مقلديه ، فالحكم أعم من الفتوى . ( انظر : فتوى ) اصطلاحا ( 4 ) : الحكم الشرعي الذي يستظهره الحاكم ( القاضي ) في دعوى أو واقعة شخصية . ( انظر : حكومة ) ( الحكم الأولي ) ( انظر : حكم واقعي ) . ( الحكم التخييري ) الإباحة ، والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح ، كشرب الماء في الحالات غير الاضطرارية . ( انظر : إباحة ) ( الحكم التكليفي ) الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم . ( هو حكم وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة الأمور والأشياء . ) ( انظر : حكم شرعي ) ( الحكم الثانوي ) ( انظر : حكم واقعي ) . ( الحكم الشرعي ) الحكم التشريعي ( التشريع ) الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان . والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم نفسه . ( الحكم الظاهري ) الحكم المجعول للشئ عند الجهل بحكمه الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته . : ما كان دليله يكشف عن الوظيفة ( مثل الاستصحاب ، والبراءة ، والاحتياط ) . ( الحكم الواقعي ) الحكم المجعول للشئ بواقعه ، إن كان من دون ملاحظة ما يطرأ للشئ من عوارض فهو أولي ( حكم واقعي أولي ) ، مثل إباحة شرب الماء ، أما إن كان بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي فهو ثانوي ( حكم واقعي ثانوي ) ، مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه ، فان عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى