الدكتور أحمد فتح الله

151

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

للتقرب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة ، في زمان مخصوص ، ومكان مخصوص . ( انظر : أعمال الحج ) . ( حج الاستنابة ) الحج عن الغير ، كالولد الأكبر تبرعا عن أبيه ، أو بالإجارة . ( حج الاستنابة البلدي ) الذي يكون من بلد المنوب عنه . ( حج الاستنابة الميقاتي ) الذي يكون من الميقات ، أي من أحد مواقيت الحج . ( الحج الأصغر ) الذي ليس فيه وقوف بعرفة ، وهو العمرة . ( الحج الأكبر ) الذي فيه وقوف بعرفة . وهو الحج الشرعي . ( حج الافراد ) الاحرام للحج وحده ، ويقابله حج القران . ( انظر : حج القران ) . ( الحج البذلي ) أن يقول أحد لمن لا يملك الزاد والراحلة للحج " أنا أبذل لك نفقتك ونفقة عيالك ما دمت في الحج " ، فإن حج فهو حج بذلي ، ويكفيه عن حجة الاسلام ولا تجب مرة أخرى إن توفر في حجه شروط الحج الصحيح . ( انظر : المبذول له ) ( الحج البلدي ) ( انظر : حج استنابة بلدي ) . ( حج التسكع ) الحج بدون زاد أو راحلة . ( انظر : استطاعة ) ( حج التمتع ) الاتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الاتيان بالحج . ( انظر : أشهر الحج ) ( حج الصرورة ) الحج لأول مرة . ( انظر : حجة الاسلام ، صرورة ) . ( حج القران ) جمع الحج والعمرة في إحرام واحد . ( انظر : قران ) ( الحج المبرور ) الحج الذي وفيت أحكامه ، ووقع على الوجه الأكمل ، ولم يخالطه أثم ولا مفسدة . ( الحج المفروض ) حج الاسلام ، والحج المعاد بالافساد ، وما وجب بنذر وشبهه وغير ذلك . ويقابله الحج النفل . ( انظر : حج نفل ) ( الحج الميقاتي ) ( انظر : حج استنابة ميقاتي ) . ( الحج النفل ) ما كان غير مفروض ، حج التطوع ، ويقابله الحج المفروض . ( انظر : حج مفروض ) ( الحج النيابي ) الحج نيابة عن الغير . ( انظر : حج الاستنابة ) . ( الحج ( أشهر ) ) انظر : أشهر الحج . ( الحج ( أعمال ) ) انظر : أعمال الحج . ( الحج الأكبر ( يوم ) ) انظر : يوم الحج . الأكبر .