الدكتور أحمد الشلبي

298

مقارنة الأديان ، اليهودية

وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه ، وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا ( 1 ) ، ويرى القراءون أن يكون للبنت نصيب مع الولد ، سهمان للولد وسهم للبنت ( 2 ) ، فإذا لم تكن له ذرية فميراثه لأصوله ، وأحق الأصول بميراث الميت أبوه ، وله كل التركة فإن لم يكن له أب فجده ، وإذا لم يكن له أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من الذكور ( 3 ) ، وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول أو حواش كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتها ، وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يظهر الميت وارث خلالها صارت ملكا تاما لحائزها ( 4 ) . وعند اختلاف الدين يرث اليهودي أقاربه اليهود ، ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي ( 5 ) . النكاح وتعدد الزوجات : السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن ، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة ، وتعدد الزوجات جائز شرعا بدون حد ، ولم يرد بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن ، وعلى العكس من ذلك فقد ورد في التوراة ما يفيد تعدد الزوجات الأنبياء ولغير الأنبياء ( 6 ) . وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون ( 7 ) ، ويقول

--> ( 1 ) المقارنات والمقابلات ص 250 . ( 2 ) شعار الحضر ص 154 . ( 3 ) المقارنات والمقابلات ص 251 . ( 4 ) المقارنات والمقابلات ص 252 . ( 5 ) أنظر المرجع السابق ص 261 . ( 6 ) المقارنات والمقابلات ص 371 - 372 . ( 7 ) شعار الحضر ص 83 .