زيد بن علي بن الحسين ( ع )
288
مسند زيد بن علي
ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز وجل يقول : فرهان مقبوضة . باب الهبة والصدقة : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها . وقال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم . باب اللقطة ( 1 ) واللقيطة ( 2 ) : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :