زيد بن علي بن الحسين ( ع )

284

مسند زيد بن علي

عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصصهم من النصف ، وقال زيد بن علي ( ع م ) المزارعة جائزة بالثلث والربع إذا دفعت الأرض سنة أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع وكان البذر على صاحب الأرض أو على المزارع فذلك كله جائز وإن كان صاحب الأرض شرط في شئ من العمل فسد ذلك وبطل . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يكره ان تزرع الأرض ببعرها وكان يرخص في السرجين ( 1 ) . كتاب الشركة ( 2 ) حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان أحدهما مواظبا على السوق