زيد بن علي بن الحسين ( ع )

270

مسند زيد بن علي

غرر وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر وبيع ضربة الغائص غرر وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر . قال زيد بن علي ( ع م ) وان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز وإن كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر . باب بيع الطعام : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا بأس ببيع المجازفة ( 1 ) ما لم يسم كيلا . وقال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز والبيض وقبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده ، قال عليه السلام وان اشتريت أرضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى طعاما على أنه عشرة