زيد بن علي بن الحسين ( ع )

264

مسند زيد بن علي

البيع إلى العطاء ( 1 ) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ ( 2 ) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الأضحى والى الموسم ( 3 ) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الأجل جائز . باب الخيانة في البيع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى