زيد بن علي بن الحسين ( ع )
261
مسند زيد بن علي
في السلعة فأيهما لمس صاحبه ( 1 ) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع ( وبيع المنابذة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع ( وبيع الحصاة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع ( وبيع الغرر ) بيع السمك ( 2 ) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية . باب الخيار في البيع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها