زيد بن علي بن الحسين ( ع )

195

مسند زيد بن علي

درهما وله خمسة دنانير . فقال في ذلك الزكاة ، قال وإن كان واحدا من هذين ينقص فلا زكاة في شئ من ذلك الا أن يكون الأخير يزيد زيادة فيها وفا نقصان الآخر فتجب في ذلك الزكاة ، وقال زيد عليه السلام لا يجزى ان تعطي من الزكاة أهل الذمة ولا يجوز ان تعطي أهل الذمة من صدقة فريضة ( 1 ) وقال زيد بن علي عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والذرة والإبل والبقر والغنم . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا يعطى ( 2 ) من الزكاة ( 3 ) في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة وقال زيد بن علي عليه السلام توضع الزكاة في الثمانية الأصناف التي سماها الله عز وجل في كتابه وان أعطيت صنفا واحدا أجزاك .