زيد بن علي بن الحسين ( ع )
129
مسند زيد بن علي
ولا إقامة ولا تطوع ( 1 ) حتى تبدأ بالمكتوبة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا صليت المغرب ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم . حدثني زيد بن علي ( ع م ) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة وإذا كانت الفجر ( 2 ) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم .