الشيخ البهائي العاملي

65

الإثنا عشرية

تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى ( 245 ) وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا . الثامن : ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن سنان ( 246 ) . التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال . العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة ( 247 ) . الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا ( 248 ) . الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما ( 249 ) لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية ( 250 ) ، وأطلق في

--> ( 245 ) ( 246 ) ( 247 ) الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية البعث . ( 248 ) في هامش " ش " : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا ؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم " منه دام ظله العالي " . ( 249 ) في هامش " ش " : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في التصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك " ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا . أنظر : التهذيب 2 : 278 حديث 1103 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1127 . ( 250 ) النهاية : 65 .