الشيخ البهائي العاملي

56

الإثنا عشرية

يعتقد استحبابه . الثالث : ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا ، ولو تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا ، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير ، فينوي ما شاء ، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه ، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان ، ونية الوجوب كمختار البيان ( 195 ) . الرابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل . الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها . السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة ، وقاصده عمدا يعيدها بدونه ( 196 ) إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته . السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة ، أو عن الأخرى مقصورة . الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة ، أو قبله في الوقت لا قبله ( 197 ) مع ظن ما سبق ( 198 ) . التاسع : ترك قصد قطع الصلاة ، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة ،

--> ( 195 ) البيان : 79 . ( 196 ) في هامش " ش " : أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ، ولا يجب قصد كونها من المقروءة " منه دام ظله العالي " . ( 197 ) في هامش " ش " : المراد بقوله : لا قبله : التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الإتمام ، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت ، إلا قدر المقصورة " منه مد ظله العالي " . ( 198 ) في هامش " ش " : وهو ضيق الوقت " منه دام ظله " .