الشيخ البهائي العاملي

52

الإثنا عشرية

الحادي عشر : وظيفة القدمين ، وهي أن يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر ، كما في صحيحة زرارة المشهورة ( 177 ) ، ولعل المراد طول الإصبع . وفي صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات ( 178 ) ، ولا منافاة ، لأن هذا أحد جزئيات ذاك ، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام عليه السلام ، وزرارة قوله . وأن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر ، وأن يجعل ظهر اليسرى على الأرض ، وظهر اليمنى على باطنها حال التشهد ، كما في صحيحة زرارة المشهورة . الثاني عشر : وظيفة أصابع القدمين ، وهي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام ، كما في صحيحة حماد ( 179 ) ، وأن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة . الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر : الأول : ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة ، والقول بكراهته ضعيف ، وصحيحة ابن مسلم ( 180 ) محمولة على التقية . الثاني : ترك المد بين حروف التكبير ، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما ، ومد أكبر بحيث تصير جمعا ، وفي حكمه الفصل بين كلمتيها ولو بثناء على الله سبحانه نحو : الله تعالى أكبر ، وكذا تعقيبها بشئ من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو : الله أكبر جل شأنه ، وإن كان مقصودا بحسب المعنى نحو :

--> ( 177 ) المصدر السابق . ( 178 ) الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير . ( 179 ) المصدر السابق . ( 180 ) في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه عن الباقر عليه السلام ، قال : " كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس " وبعض الأصحاب لم يحملها على التقية بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبيه مثلا " منه مد ظله " . التهذيب 2 : 63 حديث 222 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1146 .