الشيخ البهائي العاملي

50

الإثنا عشرية

يصيب الجبين " ( 159 ) لا ينهض بمدعاه . الرابع : وظيفة الرقبة ، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد ( 160 ) ، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله ( 161 ) ، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة . الخامس : وظيفة المنكبين ، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة : بأن لا يرفعهما إلى فوق ( 162 ) . السادس : وظيفة اليدين ، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها ، وأوجبه المرتضى رضي الله عنه ( 163 ) ، وإرسالهما على الفخذين حال القيام ، والتجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد ( 164 ) ، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من - كما في صحيحة صفوان ( 165 ) . السابع : وظيفة الكفين ، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه ، منتهيا بانتهائه ، غير متجاوز به أذنيه ، ووضعهما حال الركوع على الركبتين ، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة ( 166 ) ، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت ( 167 ) متلقيا بباطنهما السماء ، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال

--> ( 159 ) روض الجنان : 277 ، وانظر : التهذيب 2 : 298 حديث 1202 ، الاستبصار 1 : 327 حديث 1223 . ( 160 ) الكافي 3 : 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 . ( 161 ) روض الجنان : 273 . ( 162 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . ( 163 ) الإنتصار : 44 . ( 164 ) الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 . التهذيب 2 : 81 حديث 301 . ( 165 ) الفقيه 1 : 213 حديث 952 ، التهذيب 2 : 106 حديث 403 . ( 166 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . ( 167 ) في هامش " ض " و " ش " : ولا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشئ من الأدعية سوى القنوت . أما لو وقع شئ من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع ؟ المنقول عن ابن الجنيد لا ، ولم أظفر في الأخبار بمستنده " مند مد ظله العالي " .