الشيخ البهائي العاملي

28

الإثنا عشرية

الخامس : الجهر للرجل ، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي ، في الصبح وأوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي . وجاهل الحكم ( 20 ) معذور . والمرتضى رضي الله عنه على عدم وجوبه ( 21 ) ، وصحيحة علي بن جعفر ( 22 ) شاهدة له . وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي ، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها ، وبه قطع بعض المتأخرين ، وللبحث فيه مجال ( 23 ) . ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة ( 24 ) ، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه ، وكلام القوم خال عنه . السادس : ذكر الركوع والسجود ، والأصح عدم تعين ( 25 ) لفظ فيهما ، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين ، مع حسنة مسمع ( 26 ) ، ولا معارض لها عند التحقيق . السابع : التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، آتيا

--> ( 20 ) في " ض " : كالأصل معذور . ( 21 ) قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف : 93 ، وفي نسخة " ض " : الوجوب . ( 22 ) في هامش " ض " و " ش " : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : " إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل " ، والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة ، ومعارضة باقي الروايات " منه مد ظله " . أنظر : التهذيب 2 : 162 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 160 . ( 23 ) في هامش " ض " و " ش " : لأن النهي إنما هو للإسماع ، فالمنهي عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمل " منه مد ظله " . ( 24 ) التذكرة 1 : 117 . ( 25 ) في " ض " : تعيين . ( 26 ) في هامش " ض " و " ش " : المراد بهما : هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، فقد روى كل منهما عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ، فقال : " نعم ، كل هذا ذكر الله " . وأما مسمع فقد روى عنه عليه السلام أنه قال : " لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " . ولا يخفى أن قوله عليه السلام : " أو قدرهن " صريح في أن الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل ، فينبغي عدم إغفال ذلك " منه مد ظله " . صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي 3 : 321 حديث 8 باب الركوع وما يقال فيه ، و 329 حديث 5 باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، والشيخ في التهذيب 2 : 302 حديث 1217 و 1218 . أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب 2 : 77 حديث 286 .