الشيخ البهائي العاملي
26
الإثنا عشرية
وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان ( 7 ) ، وسائر المتأخرين . وقال المرتضى رضي الله عنه : إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها ( 8 ) ، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية ، والاستدلال ( 9 ) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها ( 10 ) قبل الفراغ منها محل كلام ، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها . ويجب النطق بها على الوجه المنقول ، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر ، مقارنا بها للنية القلبية ، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها ، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت ، وفوت المقارنة إن قطعت ( 11 ) . الثاني : قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها ، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع ، ويضم إليها الاستغفار ( 12 ) كما في صحيحة عبيد
--> ( 7 ) في هامش " ش " : التخصيص بالبيان لنكتة ، وهي : أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها " منه مد ظله " . أنظر : البيان : 81 . ( 8 ) في هامش " ش " : لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية " منه مد ظله " . أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 . ( 9 ) في هامش " ش " : ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه ، وأجاب عنه بما ذكرناه " منه مد ظله " . أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 . ( 10 ) في هامش " ش " : ولذا حكموا بأن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيممه ، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها " منه دام ظله " . ( 11 ) في هامش نسخة " ش " : لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة ، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة " منه دام ظله " . ( 12 ) في هامش " ش " و " ض " : قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة - : إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب ، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه ، فالقائل بذلك غير متفرد به " منه مد ظله " . أنظر المنتهى 1 : 275 .